الشيخ فاضل اللنكراني

451

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

الخامس : قد مرّ أنّ أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم ، وإذا كانوا من العمومة المتعدّدة والخؤولة كذلك لا بدّ في كيفية التقسيم من فرض حياة الوسائط والتقسيم بالسّوية في المنتسبين بالأُمّ ، وللذكر مثل حظَّ الأُنثيين في المنتسبين بالأب ، ثمّ تقسيم نصيب كلّ بين أولادهم كالتقسيم بين الوسائط ، ويحتاط في أولاد الأعمام من قبل الأب بالتصالح كما مرّ ، وهكذا الكلام في الوسائط المتعدّدة ( 1 ) . السادس : ترتّب الأرحام الذين هم من حواشي نسب الميّت ، فأعمامه وعمّاته وأولادهم وإن نزلوا مع الصدق العرفي وكذا أخواله وخالاته أحقّ

--> ( 1 ) في ص 432 .